المادة ١٢
١ .تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق
التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل
الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.
٢ .ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات
قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة
تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
المادة ١٣
١ .يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع
المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو
الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
٢ .يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن
تكون لازمة لتأمين ما يلي:
(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة ١٤
١ .تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.
٢ .تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء
القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.
.لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون
واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق
والحريات الأساسية للآخرين.
المادة ١٥
١ .تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية
الاجتماع السلمي.
٢ .لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون
والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة
أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.
Add comment